قانون التجارة الدولية
هو قانون موضوعي وهو مجموعة قواعد موحده الهدف من هذه القواعد ليس تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين الوطنيه، بل هذه القواعد الموحدة تنظم العلاقات التجارية الدولية، وتؤدي بالتالي الي
إنهاء تنازع القوانين في شأن إختصاص أى منهما . بينما نجد أنّ القانون الدولي الخاص، يهتم بتعيين القانون الوطني الواجب التطبيق علي الواقعة محل النزاع، وبين القوانين الوطنية.
وبالتالى فإنّ القانون الدولي الخاص بذلك وبهذا الفهم لايؤدي إلي إزالة القوانين الوطنية بالكامل وإنّما يحدد أي من القوانين الوطنية المتنازعة يجب تطبيقة علي الواقعة محل النزاع ويقوم بتحديده .
بالتالي فإنّ قانون التجارة الدولية بهذه الصفه التي كونته ( أنّه مجموعة من القواعد الموضوعيه الموحّده التي تم إعدادها لتنظيم العلاقة التجارية الدولية علي الواقعة محل النزاع ). بينما الآخر غير ذلك حيث أنّ (القانون الدولي الخاص هو الذى يحدد القانون الوطني من بين القوانين الوطنية المتنازعة الذي يتم تطبيقه علي الواقعة محل التنازع من بين القوانين الوطنية الأخرى.
إنّ قواعد قانون التجارة الدولية تمتاز بخصائص القاعدة القانونية. وإن كانت هذه القواعد لم تصدر من مشرع إلاّ أنها إكتسبت صفة الدولية كصفة وسمة لها. وصفة الدولية مردّها للقانون وليس التجارة . وهي ايضاً تختلف عن قانون التجارة الوطني الذي يهدف فيه المشرّع الوطني عادة إلي حماية المستهلك بإعتباره الطرف الضعيف، بينما لانجد ذلك في قانون التجارة الدولية. وعلي سبيل المثال لا الحصر القانون الموحّد في البيع الدولي للبضائع.
الجهود الدوليه لتوحيد التجارة الدولية:
في القرن الماضي كان هنالك نظامين يحكمان التجارة الدولية وقد تمثل المبدأ الأول في:
أوّلاً: حرية التجارة والصناعة كقاعده عامة . فرغم وجود إستثناءات علي هذا المبدأ إلاّ أنّ هذه الإستثناءات في النهاية لم تجعل التجارة الدولية محتكرة بواسطة الدولة. حيث نجد أنّ الدولة في تلك الحقبة تمد رعاياها بالضمانات في حالة تعاملهم مع رعايا دول أخرى . وتدخّل الدولة في التجارة الخارجية أو التجارة الدولية كان يكون عن طريق الإشراف والرقابه علي المنتجات التي يمكن إستيرادها، وعلي السلع التي تحظر تصديرها.
وقد تبنّى هذا المبدأ كل من الولايات المتحدة الامريكية وأوربا واليابان .
أما المبدأ الثانى تمثل فى:
ثانياً: هو مبدأ الحماية التجارية والذي يقوم علي الإحتكار. أى إحتكار الدولة للتجارة الخارجية أو الدولية. فالدولة هي التي تمارس التجارة عن طريق مؤسساتها التي قامت بتكوينها. ونجد أنّ هذه المؤسسات تتمتع بالشخصية الإعتبارية، وهي تتبع للأجهزة العامة للدولة.
وقد تبنّى هذا المبدأ الاتحاد السوفيتى سابقاً، والمانيا التي ادّعت بالبدايه المتأخرة عن بقبة الدول الأوروبية فيما يتعلق بالتجارة الدولية .

لا تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا